Les Messages Juridiques
الرسائل الفقهية
Enquêteur
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Maison d'édition
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Messages Juridiques
Wahid Bihbahani (d. 1205 / 1790)الرسائل الفقهية
Enquêteur
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Maison d'édition
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
قم
بالنص والوفاق.
مع أن الظاهر من قوله: " يحللون الربا بالبيع " أن هذا الربا من غير نوع البيع ، والبيع من غير نوع ذلك الربا، مع أن قوله (صلى الله عليه وآله) " سيفتنون بأموالهم "، قرينة على أن مقصودهم زيادة المال وتربيته، لا مجرد تصحيح المعاملة.
مضافا إلى أن الفرد المتعارف من الربا إنما هو لزيادة المال، بل في مقام المذمة لا يتبادر إلا ذلك.
ومنها:
ما رواه الفقهاء عن النبي (صلى الله عليه وآله): " إن كل قرض يجر منفعة فهو حرام " (1)، وهذا من جملة الأحاديث التي رووها عنه (صلى الله عليه وآله) معتقدين به، معتمدين عليه، نظير: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (2)، وغيره مما كتبوا فيه أحكاما كثيرة، معمولا بها من غير تأمل.
ومن نهاية اهتمامهم واعتمادهم على هذا الحديث أنهم ربما لا يستدلون على حرمة شرط المنفعة في القرض إلا به، ولا يذكرون مستندا سواه، ويعبرون [عن] الحرام بقرض يجر المنفعة (3)، ومنفعة القرض، على وجه يظهر أن اعتمادهم في الحقيقة عليه، يقولون: يحرم شرط النفع، ويعللون بورود النهي عن قرض يجر المنفعة (4)، فلاحظ.
فالضعف منجبر بعمل الأصحاب، على قياس الأحاديث الواردة في الكتب
Page 257
Entrez un numéro de page entre 1 - 300