Les Messages Juridiques
الرسائل الفقهية
Chercheur
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
محرم الحرام 1419
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Messages Juridiques
Wahid Bihbahani d. 1205 AHالرسائل الفقهية
Chercheur
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
محرم الحرام 1419
Genres
من أنكره أو توقف فيه يكون منكرا لضرورة الدين كافرا، وإن كان من عوام المسلمين، وأين هذا من دلالة الآية التي لا تكون حجة عند الأخباريين؟!
وأما المجتهدون، فعندهم أن دلالة الألفاظ كلها ظنية، وأن القرآن ظني الدلالة، ومع ذلك عرفت أن النهي لا يقتضي الفساد، كما عليه المجتهدون والفقهاء إلا نادر منهم.
وعرفت غاية وضوح دليل المعظم، وأن الحق معهم بلا شبهة.
وثانيا: كون عبارة الحديث عين عبارة القرآن فيه ما فيه، إذ لم يذكر في القرآن علة لتحريم الجمع بين الأختين، وذكر في الحديث أن علة الحرمة الشاقية على فاطمة (عليها السلام)، ليس نفس العقد، ولا جزؤه بالبديهة، بل أمر خارج عنه بلا ريبة.
فقياسه بالآية قياس مع الفارق، بل مع الفوارق، لما عرفت وستعرف.
وثالثا: عرفت أن حمل التزويج في الحديث على الفاسد منه مما لا يستقيم، ولا يتلائم ظاهر أجزائه، بخلاف الآية.
ورابعا: إن القياس ليس بحديث، بل حرام عند الشيعة بالضرورة، وكونه حراما ضروري مذهب أهل البيت.
فهذا أيضا حرام آخر يزيد على ما مر من المحرمات والشنائع.
وخامسا: إن هذا القياس مما يتبرأ عنه أهل السنة، فضلا عن الشيعة، إذ ما يقولون: إن الأمر في حديث كذا نحمله على الاستحباب، لقوله تعالى * (فكاتبوهم) * (1) وغيره مما ورد في استحباب شئ أو الإباحة، لقوله تعالى:
* (فانتشروا) * (2)، أو التهديد أو غير ذلك.
Page 224
Entrez un numéro de page entre 1 - 300