Les Messages Juridiques
الرسائل الفقهية
Chercheur
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Maison d'édition
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Messages Juridiques
Wahid Bihbahani d. 1205 / 1790الرسائل الفقهية
Chercheur
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Maison d'édition
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
قم
قطعه، لا أنه إنشاؤه وإحداثه (1) من أول الأمر، فبعد قوله (عليه السلام) إن كنت صمت، قبله لا بد منه قطعا، ولا شك في أن المراد: إن كنت صمت على نهج الشرع، لما عرفت، والصوم على نهج الشرع لا يتصور مع النهي المطلق، والبناء على أن الراوي كان يعلم قد علمت فساده، فينحصر عند الراوي في صوم آخر رمضان.
إلا أن يقال: الظاهر كونه صوم يوم الشك، ففيه أنه لا يتصور إلا أن يكون إما بقصد شعبان، وهو خلاف ظاهر الحديث على النهج الذي قرر، وإن كان ظاهرا من جهة كونه صوم الثلاثين.
وعلى هذا، إما أن يكون المراد الإتمام، كما هو بحاله وبحسب ما صام من دون تغيير وتبديل، كما هو الظاهر من قول: " فأتم صومه إلى الليل "، وهذا هو المطابق لما في آخر الراوية، وهو قوله: يعني أنه.. إلى آخره، كما مر.
ولعله كلام الراوي، مفهوما من المعصوم (عليه السلام)، كما قلنا وصرح بذلك بعض المحققين (2).
ويؤيده، ذكر ذلك في " التهذيب " (3) و " الاستبصار " (4) جمعا.
ويؤيده - أيضا - أنهم في مقام العدول كانوا يظهرون، وما كانوا يكتفون بالأمر بالإتمام، كما لا يخفى على المطلع.
مع أن الشيخ هو الذي استدل به، فكيف يقول معناه كذا في مقام استدلاله؟! فتأمل جدا.
Page 147
Entrez un numéro de page entre 1 - 300