Lettres jurisprudentielles
رسائل فقهية
Chercheur
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
ربيع الأول 1414
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Lettres jurisprudentielles
Mortada Ansari d. 1281 AHرسائل فقهية
Chercheur
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
ربيع الأول 1414
Genres
مدخلية فيها، ويوجد بعض الموانع مثل التكفير ونحوه.
والغرض هنا بيان أنه هل يوجد في عمومات الأمر بالتقية ما يوجب الإذن في امتثال العبادات عموما على وجه التقية، بحيث لا يحتاج في الدخول في كل عبادة على وجه التقية - امتثالا للأمر المتعلق بتلك العبادة - إلى النص الخاص، لتفيد قاعدة كلية في كون التقية عذرا رافعا لاعتبار ما هو معتبر في العبادات وإن لم يختص اعتباره بحال الاختيار، مثل الدخول في الصلاة مع الوضوء بالنبيذ، أو مع التيمم في السفر بمجرد عزة الماء ولو كان موجودا، أم لا؟.
الذي يمكن الاستدلال به على ذلك أخبار:
الاستدلال على عموم التقية منها: قوله عليه السلام: (التقية في كل شئ يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله) (1).
بناء على أن المراد ترخيص الله سبحانه في كل فعل أو ترك يضطر إليه الانسان في عمله، فنقول - مثلا -: إن الانسان يضطر إلى استعمال النبيذ والمسح على الخفين أو غسل الرجلين في وضوئه وإلى استعمال التراب للتيمم في صلاته وإلى التكفير (2) وترك البسملة وغير ذلك من الأفعال والتروك الممنوعة شرعا في صلاته، فكل ذلك مرخص فيه في العمل، بمعنى ارتفاع المنع الثابت فيها لولا التقية، وإن كان منعا غيريا من جهة التوصل بتركها إلى صحة العمل، وأداء فعله إلى فساد العمل.
والحاصل: أن المراد بالاحلال رفع المنع الثابت في كل ممنوع بحسب حاله من التحريم النفسي، كشرب الخمر، والتحريم الغيري، كالتكفير في الصلاة والمسح على حائل أو استعمال ماء نجس أو مضاف في الوضوء.
Page 89
Entrez un numéro de page entre 1 - 371