Lettres jurisprudentielles
رسائل فقهية
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1414 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Lettres jurisprudentielles
Mortada Ansari d. 1281 AHرسائل فقهية
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1414 AH
Lieu d'édition
قم
واستحقاق الأجرة غاية، فيقال: إن النية مشتملة على قيود: منها كون الفعل خالصا لله سبحانه، ومنها كونه أداء أو قضاء، عن نفسه أو عن الغير، بأجرة أو بغيرها، وكل من هذه القيود غير مناف لقصد الاخلاص، والأجرة فيما نحن فيه إنما وقعت أولا وبالذات بإزاء القيد الثاني - أعني النيابة عن زيد - بمعنى أنه مستأجر على النيابة عن زيد بالاتيان بهذه الفريضة المتقرب بها، وقيد القربة في محله على حالة لا تعلق للإجارة إلا من حيث كونه قيدا للفعل المستأجر عليه.
نعم لو اشترط في النيابة عن الغير التقرب زيادة على التقرب المشروط في صحة العبادة، اتجه منافاة الأجر لذلك، إلا أنه ليس بشرط إجماعا.
وبالجملة: فإن أصل الصلاة مقصود بها وجهه سبحانه، لكن الداعي عليها والباعث عليها مع التقرب هو هذا المبلغ الذي قرر له. ولذلك نظائر في الشرع يوجب رفع الاستبعاد، مثل صلاة الاستسقاء والاستخارة وطلب الحاجة والولد والرزق، ونحوها مما كان الباعث عليها أحد الأغراض، فإن أصل الصلاة مقصود بها وجهه سبحانه ويتقرب بها إليه جل ذكره، ولكن الحامل عليها أخذ الأمور المذكورة، بمعنى أنه يأتي بالصلاة الخالصة لوجه الله لأجل هذا الغرض الحامل عليها (1) (انتهى).
الايراد على الجواب الثاني ولا يخفى ما فيه، لابتناء ما ذكره المحدث المتقدم على اعتبار كون القربة والاخلاص داعيا وحاملا على الفعل بحيث لا يشركه بغيره وهو الحق الذي لا محيص عنه، فجعل الغرض والداعي أمرا آخر مخالف لذلك.
مع أن كون القربة والاخلاص من قبيل الأداء والقضاء من قيود الفعل لا محصل له، بناء على أن قصد القربة عبارة عن قصد امتثال أمر الله وطلب رضا الله بذلك الفعل.
Page 246
Entrez un numéro de page entre 1 - 371