Lettres jurisprudentielles
رسائل فقهية
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1414 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Lettres jurisprudentielles
Mortada Ansari d. 1281 AHرسائل فقهية
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1414 AH
Lieu d'édition
قم
واجب.
نعم زاد صاحب الذخيرة: أن المتيقن من موارد الوجوب على الولي ما إذا لم يوص الميت (1). ولا بأس به، لأن الظاهر من قول السائل: (يموت الرجل وعليه صلاة أو صيام من يقضيه؟) (1) فرض عدم وجود من أقدم على إبرائه ووجب عليه ذلك.
وربما يقال أيضا: إن النسبة بين أدلة الوجوب على الولي وأدلة وجوب العمل بالوصية عموم من وجه، والترجيح مع أدلة الوصية.
وفيه نظر، بل التحقيق الحكم بحكومة أدلة الوصية كما يحكم في سائر الموارد، لما عرفت من أن كل وصية فهي ترد على واقعة له حكم ودليل لولا الوصية، فلا يعارض بدليلها أدله الوصية، فلاحظ، فأدلة العمل بالوصية شبيهة بأدلة النذر وشبهه.
استظهار عدم السقوط من البهبهاني ويظهر من شرح الوحيد البهبهاني: عدم السقوط عن الولي بالوصية، بل يكون الوجوب عليهما نظير الكفائي (3).
فإن أراد به كون الوجوب كذلك من أول الأمر وحين موت المقضي عنه، ففيه نظر عرفت وجهه.
وإن أراد السقوط مراعى بفعل الوصي، فلا تبرأ ذمته مطلقا إلا بعد فعله، ولو تركاه استحقا العقاب، فلا بأس به، لكن لا يجب تحصيل العلم أو الظن على الولي بقيام الوصي به، بل لو ظهر له فواته من الوصي بحيث لا يمكن له الاتيان بموته أو نحوه، تعين على الولي، للعمومات السليمة عن المعارض.
إلا أن يقال - بعد تسليم ما ذكر سابقا من كون مورد الحكم في الأخبار
Page 240
Entrez un numéro de page entre 1 - 371