Lettres jurisprudentielles
رسائل فقهية
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1414 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Lettres jurisprudentielles
Mortada Ansari d. 1281 AHرسائل فقهية
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1414 AH
Lieu d'édition
قم
فظاهر الرواية لو حمل على الوجوب نافى مذهبهم في جواز تبرع الغير، ولو حمل على الاستحباب لم يدل على مذهبهم بتعين القضاء على الأكبر.
سقوط القضاء عن الولي بفعل المتبرع ثم إن ما ذكرنا من سقوط القضاء عن الميت بفعل الغير يعم المتبرع، والموصى إليه، والمستأجر.
أما المتبرع: فلا فرق فيه بين أن يقع بإذن الولي أو بدون إذنه، إذ المفروض عدم تحمله شيئا عن الولي حتى يحتاج إلى إذنه.
وجوب القضاء بالوصية وأما الموصى إليه: فإن قبل الوصية وجب عليه الفعل ولو كان تبرعا أو أوصى بالاستئجار من مال الموصى إليه على ما يظهر من الذكر (1) والمحكي عن ابن طاووس (2) وغير واحد من المعاصرين (3)، بل في المناهل دعوى ظهور الاتفاق عليه (4) وعن التذكرة: أنه إذا أوصى الانسان بوصية فإن وصيته تنفذ ويجب العمل بها إجماعا (5). وفي دلالته على المدعى نظر.
نعم استدل عليه بعموم حرمة تبديل الوصية المستفاد من الآية (6) ومن الأخبار (7) المستشهدة بالآية.
ويظهر من العبارة المحكية عن التذكرة أن هذا النحو من قبول الوصية بمنزلة الوعد لا يجب الوفاء به، قال - في مقام الاستدلال على وجوب قضاء الصوم عن المرأة برواية أبي بصير: (عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال، فأوصتني أن أقضي عنها، قال: هل برئت من مرضها قلت: لا، قال:
Page 238
Entrez un numéro de page entre 1 - 371