Lettres jurisprudentielles
رسائل فقهية
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1414 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Lettres jurisprudentielles
Mortada Ansari d. 1281 AHرسائل فقهية
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1414 AH
Lieu d'édition
قم
ولو استووا في السن فالبالغ مقدم على غيره، إما لأنه أكبر عرفا وأقرب إلى حد الرجال، وإما لأن التكليف يتعلق به عند بلوغه، لصدق (أولى الناس به) عليه بحسب النوع، إذ لو اعتبرت الأولوية الشخصية من كل أحد لم يجب عليه بعد بلوغ أخيه أيضا، فإذا تعلق التكليف به فارتفاعه عند بلوغ أخيه يحتاج إلى دليل، فتأمل.
ولو اختلفوا في البلوغ وكبر السن، ففي اعتبار البلوغ أو كبر السن وجهان: مما ذكرنا في تقديم البالغ على غيره مع المساواة، ومن إطلاق تقديم الأكبر في النص (1) والفتاوى (2)، والأول لا يخلو عن قوة.
ولو استووا في السن والبلوغ، ففي سقوط القضاء عنهم - كما عن الحلي (3) - لعدم وجود الأكبر، أو ثبوته عليهم على طريق الكفاية وتخييرهم، فإن اختلفوا فالقرعة - كما عن القاضي (4) - أو على طريق التوزيع - كما عن المشهور وفاقا للشيخ (5) -، أقوال: أقواها الأخير، لأن الحكم معلق بجنس أولى الناس الصادق على الواحد والاثنين، لما عرفت من أن المراد بأولى الناس: الأولى بالنوع، وهو جنس الأولاد، فكأنه قال: يقضي عنه ولده.
وأما وجوبه على الكل كفاية فلم يثبت، لأن الوجوب على الجنس أعم من التوزيع ومن الوجوب الكفائي، فالأصل عدم تكليف كل منهم بأزيد من حصته ولو على طريق الكفاية.
وبعبارة أخرى: يعلم باستحقاقه العقاب إذا ترك حصته ولم يأت بها
Page 220
Entrez un numéro de page entre 1 - 371