Lettres jurisprudentielles
رسائل فقهية
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1414 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Lettres jurisprudentielles
Mortada Ansari d. 1281 AHرسائل فقهية
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1414 AH
Lieu d'édition
قم
فيما له أن يفعله (1). فالمراد بالموصول عنده في قضية (من ملك) هو البالغ العاقل.
وكذا ظاهر فتواه في القواعد بأن المريض لو أقر بعتق أخيه وله عم فإنه ينفذ إقراره من الثلث (2) فإن الظاهر أن مراده: حجب الأخ العم في مقدار الثلث من التركة، لا مثل العتق.
وهذا المحقق الثاني يسلم شمول القضية للصبي، لكن ينكر شمولها للاقرار على الغير كما تقدم من عبارته (3)، حتى في الولي الاجباري الذي يظهر من العلامة في التذكرة عدم المخالف فيه من العامة والخاصة (4). فإذا لم يكن إقرار الصبي أو الاقرار على الغير مما اتفق على شمول القضية وكان (5) إقرار البالغ العاقل على نفسه داخلا (6) في حديث الاقرار، لم ينفع القضية المجمع عليها في الجملة في مورد من موارد الحاجة، إلا أن يبنى على عدم العبرة بمخالفة العلامة في التذكرة في شمول القضية للصبي. مع أن عبارتها لا تخلو عن الحاجة إلى التأمل، مع رجوعه عن هذا في سائر كتبه (7)، وظاهر أن ليس مستند له إلا القضية المذكورة، ولذا يظهر من بعضهم دعوى الاتفاق على أن من صحح صدقة الصبي ووصيته حكم بمضي إقراره فيهما. وعلى عدم العبرة بمخالفة المحقق الثاني في شمول القضية للاقرار على الغير، لأن الظاهر ثبوت الاتفاق
Page 196
Entrez un numéro de page entre 1 - 371