179

Lettres jurisprudentielles

رسائل فقهية

Chercheur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

قم

سلم المبيع ولم يقبض الثمن، وصار ضامنا، فالقول قوله (1) لأن الأصل أنه أمين وأنه لا ضمان عليه. ويخالف المسألة الأولى لأن المدعى عليه فيها هو الذي عليه الدين وهو الخصم (2) فإذا جعلنا القول قول الموكل لم نوجب على الوكيل غرامة، وفي المسألة الثانية نوجب غرامة، فكان القول قول الوكيل (انتهى) (3).

والمسألة الأولى نظير ما ذكره المحقق (4) والعلامة (5) - في اختلاف الوكيل والموكل في الثمن - من أن الوكيل ما يدعى عليه بشئ، بل يريد تغريم الموكل.

هذا، لكن المحقق في الشرائع تنظر في الفرق بين المسألتين الذي ذكره في المبسوط (6).

قال في المبسوط: إذا أذن له في شراء عبد وصفه فاشتراه بمائة، ثم اختلف هو والموكل، فقال الموكل، اشتريته بثمانين. وقال الوكيل: اشتريته بمائة والعبد يساوي مائة، قيل: فيه قولان.

أحدهما: أنه يقبل قول الوكيل كما يقبل قوله في التسليم والتلف.

والثاني : لا يقبل قوله عليه لأنه يتعلق بغيره.

وكذلك كل ما اختلفا فيه مما يتعلق بحق غيرهما من بائع أو مشتر، أو صاحب حق، فإنه على قولين، والأول أصح... (7) (انتهى).

معنى الملكية في موضوع القاعدة ثم إن معنى الملك - في الموضوع (8) - إما أن يكون هي السلطنة المستقلة،

Page 190