170

Lettres jurisprudentielles

رسائل فقهية

Chercheur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

قم

الصحة بأنه قبض مال الكتابة، صح اقراره وعتق العبد، لأن المريض يملك القبض فيملك الاقرار به، مثل الصحيح (1).

كلام المحقق وقال المحقق في الشرائع: لو كان - يعني العبد - مأذونا في التجارة فأقر بما يتعلق بها صح (2)، لأنه يملك التصرف فيملك الاقرار ويؤخذ ما أقر [به] (3).

مما في يده (4) (انتهى).

وقد استدل على تقديم قول الوكيل في التصرف: بأنه أقر بما له أن يفعله (5).

تمسك العلامة بالقاعدة في كتبه ونحوه العلامة في القواعد في تلك المسألة (6)، وصرح بهذه القضية في باب الاقرار (7) أيضا، وصرح في جهاد التذكرة: بسماع دعوى المسلم أنه أمن الحربي في زمان يملك أمانه، وهو ما قبل الأسر، مدعيا عليه الاجماع (8).

ونحوه المحقق في الشرائع (9) تبعا للمبسوط (10) من دون دعوى الاجماع.

كلام فخر الدين وذكر فخر الدين في الإيضاح - في مسألة اختلاف الولي (11) والمولى عليه - أن الأقوى أن كل من يلزم فعله أو (12) إنشاؤه غيره، كان إقراره بذلك

Page 181