Lettres jurisprudentielles
رسائل فقهية
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1414 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Lettres jurisprudentielles
Mortada Ansari d. 1281 AHرسائل فقهية
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1414 AH
Lieu d'édition
قم
الصحة بأنه قبض مال الكتابة، صح اقراره وعتق العبد، لأن المريض يملك القبض فيملك الاقرار به، مثل الصحيح (1).
كلام المحقق وقال المحقق في الشرائع: لو كان - يعني العبد - مأذونا في التجارة فأقر بما يتعلق بها صح (2)، لأنه يملك التصرف فيملك الاقرار ويؤخذ ما أقر [به] (3).
مما في يده (4) (انتهى).
وقد استدل على تقديم قول الوكيل في التصرف: بأنه أقر بما له أن يفعله (5).
تمسك العلامة بالقاعدة في كتبه ونحوه العلامة في القواعد في تلك المسألة (6)، وصرح بهذه القضية في باب الاقرار (7) أيضا، وصرح في جهاد التذكرة: بسماع دعوى المسلم أنه أمن الحربي في زمان يملك أمانه، وهو ما قبل الأسر، مدعيا عليه الاجماع (8).
ونحوه المحقق في الشرائع (9) تبعا للمبسوط (10) من دون دعوى الاجماع.
كلام فخر الدين وذكر فخر الدين في الإيضاح - في مسألة اختلاف الولي (11) والمولى عليه - أن الأقوى أن كل من يلزم فعله أو (12) إنشاؤه غيره، كان إقراره بذلك
Page 181
Entrez un numéro de page entre 1 - 371