Lettres jurisprudentielles
رسائل فقهية
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1414 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Lettres jurisprudentielles
Mortada Ansari d. 1281 AHرسائل فقهية
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1414 AH
Lieu d'édition
قم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
وبعد، قد اشتهر في ألسنة الفقهاء من زمان الشيخ قدس سره إلى زماننا، قضية كلية يذكرونها في مقام الاستدلال بها على ما يتفرع عليها، كأنها بنفسها دليل معتبر أو مضمون دليل معتبر، وهي: (إن من ملك شيئا ملك الاقرار به).
فأحببت أن أتكلم في مؤداها، ومقدار عمومها، وفيما يمكن أن يكون وجها لثبوتها.
مورد القاعدة والمقصود الأصلي الانتفاع بها في غير مقام إقرار البالغ الكامل على نفسه، إذ يكفي في ذلك المقام ما أجمع عليه نصا وفتوى من نفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم (1)، لكن لا ينفع ذلك في إقرار الصبي فيما له أن يفعله، وإقرار الوكيل والولي على الأصيل.
فلا وجه لما تخيله بعض من استناد هذه القاعدة إلى قاعدة إقرار العقلاء.
Page 179
Entrez un numéro de page entre 1 - 371