Lettres jurisprudentielles
رسائل فقهية
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1414 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Lettres jurisprudentielles
Mortada Ansari (d. 1281 / 1864)رسائل فقهية
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1414 AH
Lieu d'édition
قم
السابع هل يجوز الافتاء باستحباب مورد التسامح؟
قيل: إن المستفاد من الأخبار هو إعطاء الثواب لمن بلغه الرواية، فليزم الاقتصار على مدلولها، فإفتاء المجتهد باستحبابه مطلقا مشكل. نعم، للمجتهد أن يروي الحديث ثم يفتي بأن من عمل بمقتضاه كان الأجر له، انتهى محصوله (1).
وفيه أولا: ما عرفت من أن الأخبار المتقدمة إنما دلت على جواز العمل بالأخبار الضعيفة في السنن، فالأخبار الضعيفة في مقام الاستحباب بمنزلة الصحاح، وحينئذ فلا بأس بنقل المجتهد لمضمونها وهو الاستحباب المطلق، فيكون بلوغ الرواية إلى المجتهد عثورا على مدرك الحكم، لا قيدا لموضوعه.
وثانيا: أنه لو سلمنا عدم دلالة تلك الأخبار إلا على استحباب الفعل في حق من بلغه لا على حجية ما بلغ لمن بلغ، لكن نقول: قد عرفت أن أمثال هذه المسائل مسائل أصولية ومرجع المجتهد في الأحكام الشرعية دون المقلد، فالقيود المأخوذة في موضوعها إنما يعتبر اتصاف المجتهد بها دون المقلد، ألا ترى أن المعتبر في استصحاب الحكم الشرعي كون المجتهد شاكا في بقاء الحكم وارتفاعه والمعتبر في الاحتياط كون المجتهد شاكا في المكلف به؟ وكذا الكلام في البراءة والتخيير، والسر في ذلك أو هذه القيود يتوقف تحققها إثباتا ونفيا في مراجعة الأدلة وبذل الجهد واستفراغ الوسع فيها، وكل ذلك وظيفة المجتهد، فكأنه يفعل ذلك من طرف المقلد، ويسقط الاجتهاد عنه بفعله.
Page 161
Entrez un numéro de page entre 1 - 371