Lettres jurisprudentielles
رسائل فقهية
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1414 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Lettres jurisprudentielles
Mortada Ansari d. 1281 AHرسائل فقهية
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1414 AH
Lieu d'édition
قم
وينبغي التنبيه على أمور الأول احتمال التحريم في مورد التسامح إنه إذا احتمل الفعل المذكور التحريم احتمالا مستندا إلى رواية أو فتوى فقيه، فإن قلنا بالتسامح من باب الاحتياط فهو غير متحقق، لأن احتمال الحرمة أولى بالمراعاة، ولا أقل من مساواته مع احتمال الرجحان في الفعل.
اللهم إلا أن يقال: الذي لا يتأتى مع احتمال الحرمة هو الاحتياط بمعنى الأخذ بالأوثق، وأما قاعدة جلب المنفعة المحتملة فتوقفها على عدم احتمال الحرمة محل نظر، إذ الغرض قد يتعلق بخصوص المنفعة المحتملة في الفعل.
إلا أن يقال: إن الكلام في الحسن العقلي وحكم العقل باستحقاق من أتى بمحتمل المطلوبية رجاء محبوبيته الثواب، والعقل هنا غير حاكم.
نعم، لو فرض كون المحبوبية المحتملة على تقدير ثبوتها واقعا أقوى من محبوبية الترك المحتملة، فالظاهر ترجيح الفعل، ومن هنا ربما يحكم برجحان فعل ما احتمل وجوبه وكراهته وترك ما احتمل حرمته واستحبابه، هذا من حيث قوة المحبوبية.
وأما من حيث إن دفع الضرر أولى من جلب النفع، فلا إشكال في ترجيح
Page 155
Entrez un numéro de page entre 1 - 371