Lettres jurisprudentielles
رسائل فقهية
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1414 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Lettres jurisprudentielles
Mortada Ansari d. 1281 AHرسائل فقهية
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1414 AH
Lieu d'édition
قم
بلغه شئ من الثواب فعمله) فإن الظاهر من (شئ من الثواب) بقرينة فعله هو نفس الفعل المستحب، وكذا الرواية الأولى لمحمد بن مروان (١) والنبوي العامي (٢).
الاعتراض الثالث ومنها: ما قيل: من أن الروايات مختصة بما ورد فيه الثواب، فلا يشمل ما دل على أصل الرجحان ولو استلزمه الثواب.
وأجيب عنه بأن الرجحان يستلزم الثواب، فقد ورد الثواب، ولو بدلالة ما ورد عليه التزاما.
وفيه: أن المخبر بأن الله تعالى قال: (افعلوا كذا) ليس مخبرا بأن الله يثيب عليه، إذ الأمر لا يدل على ترتب الثواب على فعل المأمور به بإحدى الدلالات.
نعم، العقل يحكم باستحقاق الثواب عليه، إلا أن يقال: إن الأخبار بالطلب يستلزم عرفا الأخبار بالثواب.
والأحسن في الجواب أن يقال: كثيرا من الأخبار المتقدمة خال عن اعتبار بلوغ الثواب على العمل، مثل رواية ابن طاووس والنبوي، وقد عرفت أن المراد بالثواب في أوليي روايات هشام وابن مروان كالمراد بالفضيلة في النبوي هو نفس العمل بعلاقة السببية، كما في قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/3/3" target="_blank" title="آل عمران: 3">﴿وسارعوا إلى مغفرة من ربكم﴾</a> (3).
الاعتراض الرابع ومنها: أن هذه الأخبار معارضة بما دل على لزوم طرح خبر الفاسق وجعل احتمال صدقه كالعدم.
وأجيب عنه بأنه لا تعارض، نظرا إلى أن هذه الأخبار لا تدل على جواز الركون إلى خبر الفاسق وتصديقه، وإنما تدل على استحباب ما روى الفاسق استحبابه.
Page 151
Entrez un numéro de page entre 1 - 371