Lettres jurisprudentielles
رسائل فقهية
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1414 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Lettres jurisprudentielles
Mortada Ansari d. 1281 AHرسائل فقهية
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1414 AH
Lieu d'édition
قم
المسألة عن الأصول، غاية الأمر أن يكون نظير مسألتي الاحتياط والاستصحاب] (1).
تصريح الحلي والخوانساري بعدم ثبوت المسألة الأصولية بالخبر الواحد وقد صرح المحقق في المعارج في جواب من استدل على وجوب الاحتياط بقوله صلى الله عليه وآله: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) (2) بكون مسألة الاحتياط أصولية لا تثبت بالخبر الواحد (3). وكذا صرح المحقق الخوانساري (4) بكون مسألة الاستصحاب أصولية لا يجوز التمسك فيها بالآحاد (5)، أترى أن هذين المحققين لم يميزا بين المسألة الأصولية والفروعية؟.
نعم، قد خلط بينهما من قاس مسألتنا بمسألة اعتبار اليد وأصالة الطهارة في الأعيان المشكوكة.
الفرق بين المسألة الأصولية والقاعدة الفقهية فالتحقيق في الفرق بينهما هو: أن المسألة الأصولية عبارة عن كل قاعدة يبتنى عليها الفقه، أعني معرفة الأحكام الكلية الصادرة من الشارع، ومهدت لذلك، فهي بعد إتقانها وفهمها عموما أو خصوصا مرجع للفقيه في الأحكام الفرعية الكلية، سواء بحث فيها عن حجية شئ أم لا. وكل قاعدة متعلقة بالعمل ليست كذلك فهي فرعية سواء بحث فيها عن حجية شئ أم لا. ومن خواص المسألة الأصولية أنها لا تنفع في العمل ما لم تنضم إليه صرف قوة الاجتهاد واستعمال ملكته، فلا تفيد المقلد، بخلاف المسائل الفروعية، فإنها إذا أتقنها المجتهد على الوجه الذي استنبطها من الأدلة جاز إلقائها إلى المقلد ليعمل بها.
Page 146
Entrez un numéro de page entre 1 - 371