Rasail Fiqhiyya
رسائل فقهية (مخطوط)
Genres
عن حدس فضلا عن الحس كما أنه لا عبرة هنا بشهادة العدلين فضلا عن العدل الواحد مع فرض حصول الاجتهاد وبخلافهما ولا فرق فيما ذكرنا بين الأعمى وبين من لا بصيرة له وبين غيرهما وإن اختلفوا في كيفية بذل الجهد لتحصيل الظن ومع تعذره يكتفى بالجهة العرفية ومع فرض تعذرها ولم يعلمها في أي جهة كرر الصلاة أربعا مع سعة الوقت وإلا وإن كان بتقصير منه في التأخير فما وسعه ولو واحدة ولو حصرها في جهتين مثلا كررها مرتين بل يقوى ذلك فيما لو حصرها فيهما ظنا وإن كان الأحوط خلافه ويعتبر في التكرير أن يكون على وجه يحصل معه اليقين بحصول الصلاة على القبلة أو على ما لا يبلغ معه الانحراف إلى حد اليمين أو اليسار ولو كان عليه صلاتان لم يجب صلاة الثانية منهما إلى جهات الأولى بعد المحافظة على ما ذكرنا والأحوط صلاة الثانية مع فرض كونها مرتبة على الأولى بعد الفراغ من تكرير السابقة ويعول على قبلة بلد المسلمين في صلاتهم وقبورهم ومحاريبهم إذا لم يعلم بناؤها على الغلط أما لو ظن باجتهاده أنها كذلك على وجه يقتضي خلاف جهتها فالأحوط تكرير الصلاة والأقوى تقديمها على اجتهاده وكذا الحال في الانحراف يمينا وشمالا على وجه يقدح في الاستقبال نعم لا بد من العلم بأنها قبلة البلد فلا يكفي خبر الواحد بها ما لم يقترن بما يفيد الاطمينان بذلك المبحث الثاني فيما يستقبل له يجب الاستقبال مع الامكان في الفرائض اليومية وتوابعها التي منها سجود السهو وفي غير اليومية من الفرائض حتى صلاة الجنائز بل وفيما وجب بالعارض من النوافل في وجه موافق للاحتياط وكذا فيما صار نفلا من الفرائض خصوصا الصلاة المعادة احتياطا مستحبا ويجب أيضا الاستقبال بالمحتضر وبالميت عند الصلاة وعند الدفن وإن اختلف كيفيته فيها فيحصل في الأول بالاستلقاء على القفا وكون الوجه وباطن القدمين إلى القبلة وفي الثاني بالاستلقاء وكون الرأس إلى يمين المصلي وفي الثالث بالاضطجاع وكون الرأس إلى المغرب والوجه والبطن ومقاديم البدن إلى القبلة ويأتي انشاء الله حكم الاستقبال في الذبح والنحر في محله أما النافلة فلا يعتبر فيها الاستقبال إذا صليت حال المشي والركوب حتى التكبير منها والركوع والسجود
Page 74