Rasail Fiqhiyya
رسائل فقهية (مخطوط)
Genres
المتعددة مع عدم الحاجة إلى لبسهن جميعا وإلا كانت كذات الثواب الواحد ويقوى الاجتزاء بالصب إذا كان المربى صبيا لم يتغذ بالطعام وإن كان الأحوط المحافظة على الغسل في المقام وإن قلنا بالاكتفاء بالصب في غيره والأقوى عدم اعتبار وقت خاص في الغسل المزبور وإن كان جعله بعد دخول الوقت أولى بل الأولى جعله في آخر النهار أمام صلاة الظهر ليقع الأربع به والأقوى أيضا سريان العفو إلى غير الفرائض من القضاء عن النفس أو الغير والنوافل ونحوها كما أن الأقوى العفو عما يتعدى من ثوبها إلى بدنها من عرقها وبعض الرطوبات إلا أنه ينبغي ح غسل بدنها في كل يوم مرة كالثوب ولا يلحق بها في الحكم المزبور الخصي المتواتر بوله فضلا عن غيره والله العالم المبحث الخامس في المطهرات وكيفية التطهير وما يطهر بها أولها الماء وهو مطهر لكل متنجس يمكن تخلل الماء أجزائه إلا المضاف الذي لا يطهر إلا بخروجه عن الإضافة إلى الاطلاق فيطهر ح به على حسب ما تقدم في تطهير المطلق بل قد يطهر بالماء بعض النجاسات كميت الانسان فإنه يطهر بتمام غسله بل قد عرفت فيما تقدم أنه يطهر نفسه أيضا إذا تنجس وإن كان يعتبر في مطهره ح كونه لا ينفعل بالنجاسة كالكر ونحوه بخلاف غير من المتنجسات فإنها تطهر بعد زاول العين بالقليل والكثير والأقوى عدم اعتبار العصر والورود والعدد في التطهير بالثاني من غير فرق بين الجاري منه وغيره وإن كان الأحوط العصر والعدد فيما يعتبران فيه وخصوصا في الكثير الراكد وخصوصا في الولوغ أما التطهير بالقليل فيعتبر فيه انفصال ماء الغسل عنه أيضا في الجملة فلا يجزي صب الماء عليه على وجه لا ينفصل منه شئ كما أنه لا يجب انفصاله أجمع بحيث لم يبق منه شئ ولا كونه بالعصر بل قد يحصل باكثار الماء عليه وتواتره وكذا يعتبر فيه الورود فلا يجزي وضع المتنجس فيه نعم لو ورد الماء عليه أولا لم يقدح إدارته بعد ذلك على اجزاء المغسول والأحوط العصر بل تعدده في متعدد الغسل فيتبع كل غسلة بعصرة وإن كان الأقوى عدمه من أصله بعد فرض زوال عين النجاسة بالماء أو بغيره بالعصر أو التغميز أو التقليل أو الجفاف أو غيرهما وأنه لم يبق إلا الغسل للتطهير فيكفي فيه ح مسماه والفصل المزبور نعم الأصح
Page 58