Les Dix Epîtres
الرسائل العشر
Enquêteur
السيد مهدي الرجائي
Maison d'édition
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Édition
الأولى
Année de publication
1409 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Dix Epîtres
Jamal al-Din Ibn Fahd al-Hilli (d. 841 / 1437)الرسائل العشر
Enquêteur
السيد مهدي الرجائي
Maison d'édition
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Édition
الأولى
Année de publication
1409 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
مائة وعشرين، فهل يجب عليه عن كل مال شاة أم الثاني يكون عفوا حتى يبلغ مائة وأحد وعشرين؟ يلوح من كلامه في الدروس (1) الثاني:
الجواب: إذا ملك أربعين وحال عليها الحول صار فيها شاة مستحقة، فإذا ملك في أول الحول الثاني مائة وعشرين صار عده مائة وتسعة وخمسين النصاب منها مائة وإحدى وعشرون، فيجب في ذلك في الحول الثاني شاتان والباقي عفو.
مسألة - 187 - لو استطال صف المأمومين هل يجوز أن ينوي البعيد قبل من يلي الإمام؟ ولو كان بينهما حائل كالشباك هل يجوز أن ينوي من يرى قبل الداخل؟ أفتونا مأجورين.
الجواب: إذا كان البعيد على حد لا يجز فيه الأيتام منه لم يجز وإلا جاز، لأن غير الناوي ينزل معدوما. وأما الشاك فلا اعتبار به، لأن حيلولته ليست مانعة لعدم منعه الرؤية، والاعتبار فيه بالقرب والبعد.
مسألة - 188 - لو كان بين الإمام المأمومين صفوف وهم فساق، هل تصح صلاة من وراءهم أم لا بد أن يكونوا عدولا بحيث يقلدون؟
الجواب: إنما تعتبر العدالة في الإمام خاصة.
مسألة - 189 لو كان هناك ظلمة هل تعد حائلا أم لا؟ أو يكفي الخمس في المتابعة؟
الجواب: الحيلولة بين الإمام والمأموم مانعة من القدوة، إلا في المرأة بشرط علمها بحركاته، كما لو كان هناك مستمع ولا تضر الحيلولة بالقصير المانع من المشاهدة حال الجلوس ولا النهر ولا المخترم ولا الظلمة مع علم الحركات كما قلنا في المرأة، مسألة - 190 - هل فرق بين بول الصبي والصبية أم يكونا داخلين تحت لفظ الصبي كالبعير؟
Page 395
Entrez un numéro de page entre 1 - 398