Les Dix Epîtres
الرسائل العشر
Enquêteur
السيد مهدي الرجائي
Maison d'édition
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1409 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Dix Epîtres
Jamal al-Din Ibn Fahd al-Hilli (d. 841 / 1437)الرسائل العشر
Enquêteur
السيد مهدي الرجائي
Maison d'édition
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1409 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
مسألة - 116 - إذا قلنا إن إلا خذ بالشفعة على الفور وجهل الأخذ الفورية فهل يعذر أم لا؟ كجاهل تأخير خيار العيب.
الجواب: الخلاف فيه كالخلاف في البيع.
مسألة - 117 - إذا باع إنسان شيئا بعشرة دراهم مثلا، ثم ادعى البائع أنها وزن عشرة وقال البائع: هي بالعدد فهل يقبل قوله أم لا؟
الجواب: السؤال محتمل ونقول: إذا كان للبلد نقدان أحدهما بالعدد والآخر بالوزن، فإن كان أحدهما غالبا صرف الإطلاق إليه، والقول قول مدعيه، وإن كان باقي الاستعمال سواء بطل العقد مع عدم التعيين.
باب المزارعة مسألة - 118 - لو غرس إنسان شجرة في أرض سلطانية، فهل له أن يمنع الغير من الزرع تحتها؟
الجواب: له المنع من الزرع والتصرف في حريمها، وهو في النخلة مدى جرائدها، وفي الشجر مدى أغصانها، مسألة - 119 - لو زارع إنسان غيره وكان البذر من العامل وظهر بطلان العقد بعد أن صار البذر كامنا في الأرض، فإذا أردا أن يوقعا عقد المزارعة على البذر فهل يقع أم لا؟
الجواب: لا تصح المعاملة على البذر الكامن لجهالته فإن أراد المعاملة صبرا حتى يظهرا ظهورا تاما، ثم يوقع العقد صاحب البذر مع مالك الأرض مدة على قدر معين من الزرع ويشترط عليه عمله فيه حتى يكمل.
باب الوكالة مسألة - 120 - قوله " وتبطل الوكالة بتلف ما تعلقت به " فلو كانت فرسا فهل
Page 374
Entrez un numéro de page entre 1 - 398