Les Dix Epîtres
الرسائل العشر
Enquêteur
السيد مهدي الرجائي
Maison d'édition
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1409 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Dix Epîtres
Jamal al-Din Ibn Fahd al-Hilli (d. 841 / 1437)الرسائل العشر
Enquêteur
السيد مهدي الرجائي
Maison d'édition
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1409 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
وإذا استبصر هذا السابي والمسبي بعد ملكه مستقرا بالاستيلاء عليه بعد الاستبصار وحكم له بالملك حينئذ، وإن كان قد باعه رد ثمنه على المشتري، وإن كان الإمام ظاهره لاستقرار ملك المشتري عليه بإثبات يده.
مسألة - 104 لو أخرج سمكة حية وأراد بيع، ها فهل يكفي فيها المشاهدة أم يعتبر الوزن؟ وإذا باع إنسان سدس حيوان مثلا ثم ادعى المشتري بعد ذلك أنه يحسب أن له من كل خمسة أجزاء جزء. فهل لدعواه أثر أم لا؟
الجواب: نعم يعتبر في لزوم بيعه الوزن، لأن حرمته خارج الماء كحركة المذبوح لا اعتداد لها، والسدس جزء من ستة لا يتلفت إلى مدعي خلاف ذلك.
مسألة - 105 قوله " ولا تراب الفضة بالفضة وتباع بغيره ولو جمعا جاز بيعه جمعا في البيع وإن لم يخلطا " فقد نقل ذلك بعض الطلبة.
الجواب: نعم هذا هو المراد أن يجمع الترابان في البيع بعقد وحد وليس المراد الخلط.
مسألة - 106 يقدم قولهم البائع في قدر الثمن مع بقاء العين، وقول المشتري في قدر الثمن مع تلقها، فلو تلف البعض فما الحكم؟ أفتنا رحمك الله.
الجواب: القول قول المشتري لحصول التحالف على ما في الذمة ولا يتبعض اليمين، مسألة - 107 قوله " ويستحب أن يقبض ناقصا ويعطي راجحا " فلو أراد كل منهما أن يفعل المستحب فما المخلص في ذلك؟
الجواب: هذا الخطاب لمتولي الكيل أو الوزن فيهما منهما، ومحال أن يزنا أو يكيلا معا الشئ الواحد.
مسألة - 108 - قولهم " ويجب على المشتري الاستبراء ويسقط إذا أخبر الثقة أو كانت لامرأة " فلو كانت لصغير لم يمكنه الوطئ هل يجب أم لا؟ ولو مات البائع
Page 370
Entrez un numéro de page entre 1 - 398