Les Dix Epîtres
الرسائل العشر
Enquêteur
السيد مهدي الرجائي
Maison d'édition
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1409 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Dix Epîtres
Jamal al-Din Ibn Fahd al-Hilli (d. 841 / 1437)الرسائل العشر
Enquêteur
السيد مهدي الرجائي
Maison d'édition
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1409 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
بالآخر.
مسألة - 99 - قوله في كتاب الحج " ولو خالف الأجير ما شرط عليه فلا أجرة له " فلو كان قد استؤجر على حج إفراد وكان فرض الميت ذلك، فحج الأجير قارنا فهل تبرئ ذمة الميت أم لا؟
وكذا لو كان متساوي المنزلان فاستؤجر على تمتع فحجر مفردا. ولو كان فرض الميت التمتع واستؤجر عليه فحج مفردا، فهل تبرئ ذمة الميت أم لا؟
الجواب: يجزئ الحج في الصورة الأولى، وتبرئ ذمة الميت. وكذا في الصورة الثانية ويعاد على الأجير بالتفاوت، وتعاد في الصورة الثالثة بالجميع ولا تبرئ ذمة الميت.
مسألة - 100 - قوله " لو أوصى بحج واجب وغيره وقصرت التركة قسمت بالحصص " فلو لم يخص كل واحد بما يقوم، ولا يرغب فيه راغب وقلنا تصرف في البعض، هل يكون الوصي مخيرا لو يتعين عليه نوع بعينه أم لا؟
الجواب: الواجبات غير الحج مالية محضة، كالزكاة والخمس والدين، أو بذمته (1) كالصلاة والصوم، أو مشتركة كالزيارة والحج المنذورين، فإن كانت مالية محضة صرف فيها ما يخصها وإن قل.
وإن كانت مشتركة فأما أن يزاحمها الحج فيقدم عليها، أو لا يزاحمها، أو يكون الكل منذورا ليس فيه حج الإسلام فيتخير الولي وتستحب القرعة، ولا يتربص بشئ منها فيصرف في النذر منه كالصلاة، أو لا يكون صلاة ولا من يرغب في الصلاة والصوم فيكون ميراثا.
Page 368
Entrez un numéro de page entre 1 - 398