Les Dix Epîtres
الرسائل العشر
Enquêteur
السيد مهدي الرجائي
Maison d'édition
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1409 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Dix Epîtres
Jamal al-Din Ibn Fahd al-Hilli (d. 841 / 1437)الرسائل العشر
Enquêteur
السيد مهدي الرجائي
Maison d'édition
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1409 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
ولو أنكر من ادعى الدفع إليه احتمل العمل بأعدلهما وقبول الوكيل وقيام البينة بعدم إخراجه لا يتصور، لأنها شهادة نفي، إلا أن يشهد على إقراره بعدم الإخراج في وقت لا يمكن الجمع بينه وبين ادعاء الإخراج.
وإذا تحقق عدم الإخراج أخرج المالك ثانية: وإذا قال الوكيل: تلف في يدي، وقال المستحق: دفعه إلي أو قامت به بينة، برأت ذمة المالك.
مسألة - 70 -: قوله: " ويؤخر ما يجب من أرباح التجارات " فلو لم يؤخر وأخرج ثم تلف المال فهل له الرجوع على القابض، ومع القول بالرجوع هل فرق بين بقاء العين أو تلفها؟
وهل فرق بين حصول الغلط أو حصول عذر من مرض وما ماثله وبين أن يتلف المال بتفريط أو غيره؟ فلو ضيق المالك ضيافة هل يجب أن يحسب عليه أم لا؟
وهل فرق بين أن يعلم القابض بصورة الحال أم لا؟ وهل يقبل قول الدافع بالقبض أم لا؟ وهل فرق بين كونه عدلا أم لا؟
الجواب: جواز التأخير في الأرباح احتياطا للمكلف خوفا عليه من حصول عارض من هذه المذكورات، فإن عمل الأفضل بادر الإخراج حتى تلف المال، فإن كان عين المخرج باقيا جاز ارتجاعه، ويقبل قول الدافع في ذلك، ولا ترجع مع تلفها ولا مع دعوى الغلط، إلا أن يتحقق القابض ذلك، وكذا لا يرجع لو تلف المال بتفريط.
وأما الضيافة، فقد نصوا على أن احتساب المؤونة على الاقتصاد، فإن نذر حسب عليه وإن قتر حسب له، فالضيافة إن كان معتادا لها وهي من ضروراته اغتفرت وحسبت من المؤن وإلا فلا، وأما كونه عدلا أو غير عدل، فالظاهر أنه لا يعتبر، لأنه تكليفه وفائدته له بدين فيه بنيته، ولو لم يرد أبرأ ذمته لم يخرج من رأس.
Page 361
Entrez un numéro de page entre 1 - 398