Les Dix Epîtres
الرسائل العشر
Chercheur
السيد مهدي الرجائي
Maison d'édition
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1409 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Dix Epîtres
Jamal al-Din Ibn Fahd al-Hilli (d. 841 / 1437)الرسائل العشر
Chercheur
السيد مهدي الرجائي
Maison d'édition
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1409 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
السادس: مس الأموات، ويجب الغسل على من مس آدميا بعد برده قبل تطهيره، مسلما كان الميت أو كافرا.
وهنا مسائل:
الأولى: لو مسه سخنا قبل برده غسل يده خاصة ولا غسل، وتعدت نجاسة اليد، وكذا الحكم في البهيمة، الثانية: لو مسه بعد برده وجب الغسل، ولو كانت يده يابسة لم ينجس ولم يتعد إلى ما يلاقيه رطبا.
الثالثة: لو مس قطعة فيها عظم أبينت منه أو من حي وجب الغسل.
الرابعة: لو مس نفس العظم فالأحوط الغسل.
الخامسة: لا يجب الغسل بمس السن من حي كان أو ميت، السادسة: لا يجب الغسل بمس خمسة: المعصوم، والشهيد، والمغسل، والمقتول قودا أو حدا إذا قدم غسله، ومن لم يبرد.
بخلاف خمسة: من غسله كافرا ويمم، أو غسل فاسدا، أو سبق موته قتله، أو قتل بسبب غير ما اغتسل له، ولا يمنع هذا الحدث من الصوم ودخول المسجد وقراءة العزيمة، ويستحب غسل الجمعة، والعيدين، وفرادى رمضان، وزيارة النبي والأئمة عليهم السلام، ودخول الحرم ومكة ومسجدها والكعبة، والمدينة ومسجدها.
ونيته: أغتسل غسل الجمعة مثلا لندبه قربة إلى الله.
ويستحب أن يقول بعده " اللهم طهرني وطهر قلبي وانق غسلي، واجر على لساني محبة منك.
Page 285
Entrez un numéro de page entre 1 - 398