Les Dix Epîtres
الرسائل العشر
Chercheur
السيد مهدي الرجائي
Maison d'édition
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1409 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Dix Epîtres
Jamal al-Din Ibn Fahd al-Hilli d. 841 AHالرسائل العشر
Chercheur
السيد مهدي الرجائي
Maison d'édition
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1409 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
الحضر أربع أربع (1)، والمغرب ثلاث [ركعات] (2)، والصبح ركعتان.
ونيتها إذا كانت أداءا من الإمام والمنفرد: أصلي فرض الظهر مثلا أداء لوجوبه قربة إلى الله.
ومن المأموم: أصلي فرض الظهر مثلا مأموما أداءا لوجوبه قربة إلى الله.
ولو كانت مندوبة كالعادة مع الجماعة قال: أعيد الظهر إماما أو مأموما لندبها قربة إلى الله.
ويتخير الصبي نية (3) الوجوب أو الندب.
وإذا كانت قضاءا: أصلي فرض الظهر مثلا قضاءا لوجوبه قربة إلى الله. وإن كانت عن الغير قال: أصلي فرض الظهر مثلا نيابة عن والدي أو عن فلان قضاءا لوجوبه قربة إلى الله. أو أصلي فرض الظهر قضاءا عن فلان لو جوبه عليه وندبه قربة إلى الله.
ولو كانت تبرعا: أصلي فرض الظهر قضاءا عن فلان لوجوبه عليه، وندبه على قربة إلى الله.
تتمة:
يجب في الاحتياط النية وصورتها: أصلي ركعة أو ركعتين احتياطا لما سهوت به في فرض الظهر مثلا أداءا لوجوبه قربة إلى الله. مع بقاء وقت المجبورة ومع خروجه ينوي القضاء، ولو كانت قضاءا نواه كذلك، ولو كانت المجبورة تحملا عن الغير قال: أصلي ركعة احتياطا لما سهوت
Page 240
Entrez un numéro de page entre 1 - 398