159

Les Dix Epîtres

الرسائل العشر

Chercheur

السيد مهدي الرجائي

Maison d'édition

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1409 AH

Lieu d'édition

قم

كاليسير منها. أما الاشتغال بالعلم وتدريسه، فهو أفضل من الصلاة، وأفضل من الجميع الدعاء مع الإقبال، فإنه مخ العبادة.

كتاب الحج وفيه أبواب:

الباب الأول (في المقدمات) وهي أربع:

المقدمة الأولى (في شرائط حجة الإسلام) الحج في اللغة: القصد. وفي الشروع: القصد إلى بيت الله تعالى بمكة لأداء مناسك مخصوصة عنده متعلق بزمان مخصوص، وهو واجب وندب.

فالواجب بأصل الشرع هو حجة الإسلام في العمر مرة على الفور، وقد تجب بالنذر واليمين والعهد والإفساد والاستئجار، وتتكرر بتكرر السبب، والندب ما سواه كفاقد الشروط والمتبرع به.

وإنما تجب حجة الإسلام بالتكليف والحرية والاستطاعة، وهي الزاد والراحلة ولا يشترط المحمل وإن كان من أهله مع قدرة الركوب على الزاملة، نعم لا يجب المشي وإن قدر عليه، ومؤونة طريقه وعياله الواجبي النفقة ذهابا وإيابا على حسب حاله، وما يضطر إليه من الآلات والأوعية.

ولا يجب بيع دار السكنى وعبد الخدمة وفرس الركوب إذا كان من أهلها.

Page 194