Les Dix Epîtres
الرسائل العشر
Chercheur
السيد مهدي الرجائي
Maison d'édition
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1409 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Dix Epîtres
Jamal al-Din Ibn Fahd al-Hilli d. 841 AHالرسائل العشر
Chercheur
السيد مهدي الرجائي
Maison d'édition
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1409 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
الكلاب والنبيذ المسكر، وبول المرأة والخنثى.
وعشرون للقطرة من الخمر، والنبيذ المسكر، ولحم الخنزير. وعشر لقليل الدم، وموت الشاة، وسبع للطير من الحمامة إلى النعامة، وبول الصبي، وتفسخ الفأرة، وخروج الكلب حيا، واغتسال الجنب الخالي من النجاسة ويطهر. وست للوزغ والعقرب.
وثلاث للفأرة والجرذ. ودلو للعصفور وشبهه، كالخطاف والوطواط.
ولا ينجس بقرب البالوعة، وندب تباعدها خمسة أذرع مع صلابة الأرض.
أو فوقية البئر، وسبع مع العكس.
والمضاف ما افتقر إلى قيد، كما الورد، وهو طاهر لكن لا يرفع حدثا ولا خبثا. وينجس بملاقاة النجاسة وإن كثر وطهره بإلقاء كر عليه دفعة، وإن بقيت الإضافة.
والمطلق إذا حكم بنجاسته لنقصه عن الكر وتغيره، طهر بإلقاء كر عليه دفعة، أو اتصاله بجار، أو وقوع الغيث عليه إن زال تغيره، وإلا ألقى عليه كر آخر، وهكذا حتى يزول التغير.
وسؤر الحيوان الطاهر طاهر، وسؤر النجس - وهو الكلب والخنزير والكافر والناصب والغالي والمجسم - نجس.
والمستعمل في إزالة نجس، وإن لم يتغير بالنجاسة، عدا ماء الاستنجاء ما لم يتغير بالنجاسة أو تلاقيه نجاسة من خارج، أو من الموضع كالدم ولا فرق بين القبل والدبر والمتعدي وغيره، إلا أن يفحش التعدي. ولو ورد الماء على المحل بعد الحكم بطهارته، كانت غسالته طاهرة.
Page 137
Entrez un numéro de page entre 1 - 398