Les Épîtres de Murtada
رسائل الشريف المرتضى
Chercheur
السيد أحمد الحسيني
Maison d'édition
دار القرآن الكريم
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1405 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Épîtres de Murtada
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHرسائل الشريف المرتضى
Chercheur
السيد أحمد الحسيني
Maison d'édition
دار القرآن الكريم
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1405 AH
Lieu d'édition
قم
أو ذا رحم مملوك، فالواجب أن يشترى المملوك من المال ويعتق ويورث باقي التركة.
والحجة على ذلك: إجماع أهل الحق عليه، لأن المملوك لا يملك شيئا في حال رقه، فكيف يرث؟ والميراث تمليك.
المسألة السادسة والمائة وأن المكاتب إذا مات ذو رحم له من الأحرار وترك مالا أنه يرث منه بحساب ما عتق منه.
المسألة السابعة والمائة إذا مات المكاتب وله وارث من الأحرار، ورثا (1) منه قرابته بحساب ما عتق وورث الباقي مكاتبه.
وهاتان المسألتان مما قد بيناهما وأوضحناه في جواب المسائل الأولى، فلا معنى لتكراره.
المسألة الثامنة والمائة [إرث الكفار والمجوس] الكافر إذا مات وخلف والدين وولدا كفارا وله ابن عم من المسلمين، أن تركته لقرابته من المسلمين خاصة.
Page 265
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 423