258

Les Épîtres de Murtada

رسائل الشريف المرتضى

Chercheur

السيد أحمد الحسيني

Maison d'édition

دار القرآن الكريم

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1405 AH

Lieu d'édition

قم

المسألة الثانية والمائة وأن ما ليس له ما للرجال ولا النساء يورث بالقرعة.

والاجماع المتقدم الحجة فيه.

المسألة الثالثة والمائة [توريث رأسين على حقو واحد] وأن الشخصين إذا كانا على حقو واحد يعتبران بالنوم، فإن نام أحدهما واستيقظ الآخر فهما اثنان، وإن ناما معا فهما واحد.

والحجة في ذلك: الإجماع المتقدم ذكره.

المسألة الرابعة والمائة [حكم إرث المملوك] لا يرث المملوك من الحر.

والحجة على ذلك: الإجماع المتقدم ذكره.

المسألة الخامسة والمائة وأنه لا إرث للمملوك من حر.

والحجة على ذلك. أن الحر إذا مات وخلف مالا وأما مملوكة أو أبا مملوكا

Page 264