Les Épîtres de Murtada

Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AH
212

Les Épîtres de Murtada

رسائل الشريف المرتضى

Chercheur

السيد أحمد الحسيني

Maison d'édition

دار القرآن الكريم

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1405 AH

Lieu d'édition

قم

وسورة القلم. ويجب السجود عندهم على قارئها على كل حال.

واعلم أن المذهب الصحيح أن للجنب والحائض أن يقرءا من القرآن ما شاءا، سوى السجدات الأربع، من غير تعيين على سبع آيات أو أكثر منها أو أقل.

والحجة في ذلك: إجماع الطائفة، ويمكن أن يحتج بظاهر قوله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/20" target="_blank" title="سورة المزمل 20">﴿فاقرؤا ما تيسر من القرآن﴾</a> (1) وقوله تعالى (فاقرؤا ما تيسر منه) (2) وقوله تعالى (اقرأ باسم ربك الذي خلق) (3) وهذا عموم يتناول جميع القرآن إلا ما أخرجه الدليل ، وعزائم السجود خرجت بدليل قاطع، فوجب بقاء ما عداها.

الفصل السابع (4) [مسائل تتعلق بالأموات] فيه ست مسائل: توجيه الميت عند غسله نحو القبلة ملقى على ظهره، وأن الحنوط الكافور خاصة لا يجزئ غيره، ولا يجزئ منه مع الامكان أقل من مثقال، ووضع الجريدتين مع الميت في كفنه، وتركه هنيئة قبل حطه وإنزاله القبر ليأخذ أهبة المسألة، وتلقينه الشهادة والرسالة والإمامة في قبره قبل وضع اللبن عليه.

واعلم أن هذه المسائل إنما هي آداب وسنن مستحبة، وليست بفرض واجب، والطريق إلى أنها مستحبة مسنونة هو الإجماع الذي تقدم ذكره.

Page 218