170

Les Épîtres de Murtada

رسائل الشريف المرتضى

Chercheur

السيد أحمد الحسيني

Maison d'édition

دار القرآن الكريم

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1405 AH

Lieu d'édition

قم

ذلك، فعلم أنه على ما بيناه. وإذا كان على سبيل التنزيه لا سبيل الحظر والتحريم والأعذار الضعيفة فيه غير كافية.

وأما التعجب من أن تكون الضرورة تجوز معها ما لا تجوز مع فقدها، ففي غير موضعه، لأن الضرورات أبدا تسقط التكليف، وتعتبر في أحكام الشريعة.

ألا ترى أن الميتة تحل مع الضرورة، وتحرم مع الاختيار. والصلاة بغير طهارة بالماء تحل مع الضرورة، وتحرم مع الاختيار. وأمثال ذلك أكثر من أن نحصيه.

Page 175