169

Les Épîtres de Murtada

رسائل الشريف المرتضى

Chercheur

السيد أحمد الحسيني

Maison d'édition

دار القرآن الكريم

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1405 AH

Lieu d'édition

قم

المسألة الثالثة [كراهة السجود على الثوب المنسوج] وذكر أن السجود لا يجوز على ثوب منسوج، ثم زعم إلا عند الضرورة، لم صارت الضرورة تجوز ما لا يجوز؟

الجواب:

وبالله التوفيق.

أن الثوب المنسوج من قطعن أو كتان إذا كان طاهرا يكره السجود عليه، كراهة التنزيه وطلب فضل، لا أنه محظور محرم.

وليس يجري السجود على الثوب المنسوج في القبح والحظر عند أحد مجرى السجود على المكان النجس، وإن كان أصحابنا لم يفصلوا هذا التفصيل، وأطلقوا القول إطلاقا، والصحيح ما ذكرناه .

ومن تأمل حق التأمل علم أنه على ما فصلناه، وأوضحناه، لأنه لو كان السجود على الثوب المنسوج محرما محظورا لجرى في القبح ووجوب إعادة الصلاة واستينافها مجرى السجود على النجاسة، ومعلوم أن أحدا لا ينتهي إلى

Page 174