150

Les Épîtres de Murtada

رسائل الشريف المرتضى

Chercheur

السيد أحمد الحسيني

Maison d'édition

دار القرآن الكريم

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1405 AH

Lieu d'édition

قم

المسألة السادسة [حكم المخالف في الفروع والأصول] وسأل (أدام الله تأييده) عن الخلاف في فروع الدين هل يجري مجرى الخلاف في أصول الدين؟ وهل المخالف في الأمرين على حكم واحد الضلال والأحكام؟

الجواب:

وبالله التوفيق.

إن فروع الدين عندنا كأصوله في أن لكل واحد منها أدلة قاطعة واضحة لائحة، وأن التوصل إلى العلم بكل واحد من الأمرين يعني الأصول والفروع ممكن صحيح، وأن الظن لا مجال له في شي من ذلك، وإلا لاجتهاد المفضي إلى الظن دون العلم.

فلا شبهة في أن من خالف في فروع (1) كلف أصابته وإدراك الحق، ونصبت له الأدلة الدالة عليه والموصلة إليه، يكون عاصيا مستحقا للعقاب.

فأما الكلام في أحكامه، وهل له أحكام الكفر أو غيرهم (2)؟ فطريقه السمع، ولا مجال لأدلة العقل فيه، والشيعة الإمامية مطبقة إلا من شذ عنها على أن مخالفها في الفروع كمخالفها في الأصول. وهذا نظر وتفصيل يضيق الوقت عنه.

Page 154