Rasa'il al-Shahid al-Thani
رسائل الشهيد الثاني
آخر لزم وجوب وضوئين مع غسل وغير معهودا وغير جايز كما يظهر من الذكرى فتعينت الإعادة أو نقول الجزء السابق على الحدث من الغسل قد ارتفعت رافعيته بالنسبة إلى الحدث الأصغر المرتفع به وبالوضوء وما بقى من الغسل وما معه من الوضوء ليس علة تامة في الرفع أو الإباحة بالنسبة إلى هذا الحدث فلابد لرفعه من وضوء وغسل تامين فتعينت الإعادة فقد ظهر ان للقول بالإعادة مطلقا وجها وإن كان الاكتفاء بالوضوء مطلقا أقوى والقول بعدم تأثير الأصغر مع الأكبر محتمل هنا وأيضا والله أعلم الثالث لو كان الحدث المتخلل لغسل الجنابة الذي هو موضع النزاع أو لمطلق الغسل على الوجه الأخر مستمرا كالسلس والبطن فان قلنا لا اثر له فالامر واضح و ح فإنما يجب الوضوء لما تأخر منه عن الغسل خاصة لكل صلاة ويقع الغسل صحيحا وكذا ان قلنا بوجوب الوضوء له فيتوضى بعد الغسل ويصلى ولو قلنا ببطلان الغسل من رأس أشكل الحكم هنا فإنه يحتمل ح ان يترك الاغتسال ويتمم للصلاة لاستلزام اعادته التسلسل والجرح أو الترجيح من غير مرجح لو حكم بصحة بعض الافراد ويحتمل الاكتفاء باتمامه هنا والوضوء بعده ويغتفر الحدث الواقع خلاله كما يغتفر الواقع في أثناء الوضوء هذا بالنسبة إلى الصلاة الأولى إما غيرها فيشكل الحكم فيه أيضا إذ يحتمل ان يلزمه الوضوء والغسل للصلاة الأخرى لان قضية الدليل بطلان الغسل الأول كما يبطل الوضوء لكن اغتفر ذلك للصلاة الواحدة فيجب اعادته للأخرى كما يجب إعادة الوضوء لها وينوى فيهما الاستباحة لاغير ويحتمل ان يجتزى هنا بالوضوء لكل صلاة لاغير إلى أن يحصل ما يوجب الغسل لتحقق الاستباحة بالنسبة إلى الحدث الأكبر السابق ولم يحصل بعده ما يوجب الغسل ويشكل بتخلل المبطل وانما اغتفر للحرج في الصلاة الواحدة كما في الوضوء فلاوجه للحكم بصحته مطلقا والذي يناسب هذا القول اختصاص صحة الغسل بالصلاة الأولى لاغير كالوضوء ويرد
Page 48