Rasa'il al-Shahid al-Thani
رسائل الشهيد الثاني
رشيق لم يحم حول حماه أحد ممن سبق وقد ظهر به قوة القول بوجوب الطهارة مطلقا حيث لا يستفاد من الاتحاد والتعاقب حكم يخالفه وهو في الحقيقة غير مناف للاطلاق كما حققناه وبقى في المسألة بحث اخر نختم به الكلام ونحقق به المقام وهو ان فرض أصحاب التفصيل في المسألة اشتباه الحال قبل الفعلين أعني الحدث والطهارة قد يقع فيه التباس بسبب انه مع الاشتباه ينتقل إلى حالة سابقة زمانا قبل زمان إلى أن يحصل انه تطهر أو أحدث إذ لا يتفق الانسان في جميع عمره السابق لا يعلم هل أحدث أم لا أو تطهر أم لا فلابد ان يذكر حالة من الحالتين وآيتهما ذكرها وشك في وقوع الأخرى بعدمها استصحب الحالة المتيقنة ان حدثا وان طهارة اجماعا فهو في الوقت المتصل بالفعلين المبحوث عنهما إما محكوم بطهارته شرعا ولو بالاستصحاب ان ذكر انه في الانات السابقة أوقع طهارة وشك في الحدث بعدها أو محكوم بحدثه ان ذكر حدثا سابقا وان بعد وشك في لحوق الطهارة له فلا يتحقق في هذه المسألة اشتباه حالة المكلف قبلهما والجواب ان المراد بالاشتباه المفروض هنا اشتباه الحالة يقينا بمعنى انه بعد الزوال مثلا إذا وقع منه طهارة وحدث لا يعلم يقينا هل كان في الحالة السابقة عليها بلا فصل متطهرا أو محدثا وإن كان الاستصحاب يحكم باحديهما فان ذلك غير كاف في هذه المسألة وذلك لأنه إذا تحقق انه عند الصبح مثلا تطهر ولا يعلم هل أحدث بعد ذلك أم لا فهو عند الزوال الذي هو زمان الحدث والطهارة المشتبهتين لا يعلم هل هو متطهر يقينا فنكون تلك الطهارة التي وقعت عند الزوال مجدده فلا يكون رافعه أو محدث فتكون رافعه فقد اشتبهت الطهارة الثانية هل هي رافعة أم لا كما في الطهارة الواقعة بعد حالته التي علمها بالطهارة وكذا القول في الحدث فإنه يحتمل ان يكون واقعا بعد الطهارة و ح إن كانت الطهارة مستمرة إلى الزوال فيكون مؤثرا في ابطال الطهارة وتأثير الطهارة فيه بعد ذلك غير معلوم ويحتمل ان يكون واقعا بعد حدث فلا يكون له تأثير في الطهارة
Page 33