Les Lettres de Karaki
رسائل الكركي
Chercheur
تحقيق : الشيخ محمد الحسون / إشراف : السيد محمود المرعشي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1409 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Lettres de Karaki
Ibn Husayn Muhaqqiq Thani Karaki d. 940 AHرسائل الكركي
Chercheur
تحقيق : الشيخ محمد الحسون / إشراف : السيد محمود المرعشي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1409 AH
قلنا: ليس المراد بالجواز هنا معناه الأخص وهو ما استوى طرفا فعله وتركه لامتناع ذلك في العبادات، فإن العبادة تستدعي رجحانا لتفعل كونها قربة، وكون الاخلاص معتبرا في نيتها والثواب مترتبا على فعلها، وإنما المراد به معناه الأعم - أعني مطلق الأذان في الفعل شرعا - وذلك جنس للوجوب والندب وقسميهما.
فإن قيل: أي الأقسام الأربعة مراد؟
قلنا: معلوم انتفاء الإباحة والكراهة وكذا الندب، للاجماع على أن الجمعة حيث تشرع تجزئ عن الظهر، ويمتنع التعبد بهما معا، لامتناع الجمع بين البدل ومبدله، فلم يبق إلا الوجوب التخييري بينها وبين الجمعة، فالجواز المدعى في معنى الوجوب.
فإن قيل: لم آثرتم التعبير بالجواز على الوجوب؟
قلنا: لوجهين:
أحدهما: إن التعبير بالوجوب يوهم إرادة الحتم.
والثاني: إن مناط الخلاف هو الشرعية حالتئذ وعدمها ومعنى الشرعية: الإذن في الفعل شرعا، فإذا مناط الخلاف هو الجواز وعدمه، فلو عبر بغيره لم يقع الموقع.
فإن قيل: قد عبر بعض الفقهاء باستحباب الجمعة حال الغيبة.
قلنا: هو صحيح وإن كان التعبير بالجواز أولى، لما نبهنا عليه، ووجه الصحة:
أن الوجوب التخييري لا ينافيه الاستحباب العيني، لأن أحد فردي الواجب قد يكون أفضل من الفرد الآخر، فيكون مستحبا بالنسبة إليه، فيستحب اختياره.
فإن قيل: دليلكم يقتضي الوجوب العيني الحتمي، والمدعى هو الوجوب التخييري فلم يتلاقيا.
قلنا: أجمع علماؤنا الإمامية رضوان الله عليهم طبقة بعد طبقة، من عصر أئمتنا
Page 147
Entrez un numéro de page entre 1 - 848