Les Lettres de Karaki
رسائل الكركي
Chercheur
تحقيق : الشيخ محمد الحسون / إشراف : السيد محمود المرعشي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1409 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Lettres de Karaki
Ibn Husayn Muhaqqiq Thani Karaki d. 940 AHرسائل الكركي
Chercheur
تحقيق : الشيخ محمد الحسون / إشراف : السيد محمود المرعشي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1409 AH
الاسترباح، مثل أجرة الدلال والكيال والحمال والحارس والقصار والخياط، وقيمة الصيغ، وأجرة ختان للمملوك وتطيين الدار، ونحو ذلك، إذا بذل أجرة ذلك كله.
ولا بد أن يكون تطيين الدار لا لكونها قد تجدد فيها عندما يقتضي التطيين، وكذا أجرة الرفاء لو بدلها لو كان القماش مقطوعا ولم يتجدد عنده، ومن ذلك أجرة البيت الذي يحفظ فيه المتاع فإنه من المؤن اللازمة للاسترباح، بخلاف المؤن التي بها بقاء الملك كنفقة العبد التي بها بقاؤه عادة، ومن جملتها أجرة مسكنه الذي لا بد منه، وكذا كسوته الضرورية، ومثل علف الدابة وأجرة الإصطبل وجل الدابة، ونحو ذلك.
والفرق بين أجرة البيت الذي يحفظ فيه المتاع وأجرة مسكن العبد واصطبل الدابة لا يكاد يتحقق، خصوصا إذا كان استيفاء العبد والدابة ليس إلا للتجارة.
ولو زاد في العلف على المعتاد للتسمين فهو مما يدخل، وكذا أجرة الطبيب إذا زال المرض ولم يكن حادثا في يده. ولو عمل شيئا من هذه الأعمال بنفسه، أو تبرع له بها متبرع، فأراد إدخالها في البيع قال: اشتريته بكذا وعملت فيه ما يساوي كذا، ثم يبيعه بذلك وربح كذا.
واعلم أن بين الصبغ الثلاث السالفة فرقا آخرا وهو: أن الأولى لا تصح إلا حيث يكون المتاع قد انتقل إليه بالصلح، أو بالهبة المشروطة بالعوض، ونحو ذلك، فلا يصح البيع مرابحة بالصيغة الأولى، بخلاف الثانية. وينبه على ذلك أن المبذول عوض العمل أجرة مع أنه يندرج في قوله: تقوم علي، ولا يبعد في الثالثة الجواز لو انتقل بالصلح، وفي القرض والهبة مشروطة بالعوض نظر.
ولا يخفى أنه لا يصدق رأس المال والثمن وما تقوم به المتاع إلا فيما تقوبل به استقلالا فما أصاب المتاع بالتقسيط - إذا جرى البيع على عدة أمتعة - لا يعد
Page 182
Entrez un numéro de page entre 1 - 848