للشمس.
النهى عن السجود لغير الله:
وأما السجود لغير الله، فقال ﵊: «لا ينبغى لأحد أن يسجد لأحد إلا لله» «١» .
ولا ينبغى في كلام الله ورسوله، إنما يستعمل للذى هو في غاية الامتناع كقوله تعالى: وَما يَنْبَغِي لِلرَّحْمنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا
«٢» وقوله تعالى: وَما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ وَما يَنْبَغِي لَهُ
«٣» وقوله تعالى: وَما تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّياطِينُ. وَما يَنْبَغِي لَهُمْ
«٤» وقوله تعالى:
ما كانَ يَنْبَغِي لَنا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِياءَ
«٥» .
الشرك في الألفاظ:
ومن الشرك بالله تعالى المباين لقوله تعالى: إِيَّاكَ نَعْبُدُ
الشرك به في اللفظ كالحلف بغيره، كما رواه الإمام أحمد وأبو داود عنه ﷺ أنه قال: «من حلف بغير الله فقد أشرك» «٦» صححه الحاكم وابن حبان. قال ابن حبان: أخبرنا الحسن وسفيان، حدثنا عبد الله بن عمر الجعفى، ثنا عبد الرحمن بن سليمان عن الحسن بن عبد الله النخعى عن سعد بن عبيدة قال: كنت عند ابن عمر- رضى الله عنهما- فحلف رجل بالكعبة فقال ابن عمر: «ويحك، لا تفعل، قال: سمعت رسول الله