Les Épîtres de Murtada
رسائل الشريف المرتضى
Chercheur
السيد أحمد الحسيني
Maison d'édition
دار القرآن الكريم
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1405 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Épîtres de Murtada
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHرسائل الشريف المرتضى
Chercheur
السيد أحمد الحسيني
Maison d'édition
دار القرآن الكريم
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1405 AH
Lieu d'édition
قم
يسكران وهما محرمان، وكذلك قليل الخمر لا يسكر وهو محرم.
فإن قالوا: قليل الخمر من الجنس الذي يسكر كثيره، وليس كذلك الفقاع وأما الدم ولحم الخنزير فليسا من جملة الأشربة، التي لم تحرم في الشريعة إلا (1) لأجل وجود الاسكار في الجنس.
قلنا: غير مسلم، لكن علة (2) الأشربة في الشرع موقوفة على أنها من جنس المسكر.
وعلة التحريم في الحقيقة هي المصلحة، والله تعالى أعلم بوجهها. وقد حرم الله تعالى الدم، وهو مما يشرب، فهو شراب على موجب اللغة وإن لم يكن فيه قوة الاسكار بل لعينه. فما المنكر من أن يكون تحريم الفقاع كذلك.
ويمكن أن تعارض خصومنا في تحريم الفقاع، ونورد عليهم الأخبار التي ترويها ثقاتهم ورواتهم في تحريم الفقاع، لأنهم يعملون في الشريعة بأخبار الآحاد، فليزمهم أن يحكموا بتحريم الفقاع للأخبار الواردة من طرقهم بتحريمه.
فأما ما ورد من طرقنا في تحريمه، وأنه كالخمر في التحريم ووجوب الحد على شاربه والنجاسة، فأكثر من أن يحصى، ولا معنى لمعارضة الخصوم، لأنهم لا يعرفون هذه الروايات ولا يوثقون رواتها. فالمعارضة برواياتهم له (3) أولى.
فمن ذلك ما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام قال: حدثنا أبو الأسود، عن عن أبي ربيعة (4)، عن دراج أبي السمح
Page 100
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 423