سواه البتة.
قال أبو عمر في كتاب «الاستذكار» (^١): «وما أعلم أحدًا من الصحابة إلا وقد شذَّ عنه من عِلْم الخاصة الوارد بنقل الآحاد أشياء حفظها غيرُه، وذلك على من بعدهم أَجْوَز، والإحاطة ممتنعة عن كلِّ أحد».
قالوا: وكم تركتم من أقوال ابن مسعود ولم تأخذوا بها في الفرائض وغيرها، فلم تقولوا بشيء من المسائل الخمس التي انفرد بها ابن مسعود!
وروى الشافعي في كتاب «اختلاف علي وابن مسعود» (^٢) عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن عبد الله أنه قال: «الماءُ من الماءِ».
ثم قال الشافعي: ولسنا ولا إياهم نقول بهذا، نقول: إذا [مسَّ] (^٣) الختانُ الختانَ فقد وجب الغسلُ. قال: وهذا القول كان في أول الإسلام ثم نُسِخ.
قال الشافعي (^٤): أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، عن