- قَالَ التَّاج السُّبْكِيّ من لَا يكون عَالما باسبابهما أَي الْجرْح وَالتَّعْدِيل لَا يقبلُونَ مِنْهُ لَا باطلاق وَلَا بتقييد انْتهى وَقَالَ الْبَدْر بن جمَاعه من لَا يكون عَالما بالاسباب لَا يقبل مِنْهُ جرح وَلَا تَعْدِيل لَا بالاطلاق وَلَا بالتقييد انْتهى وَقَالَ الْحَافِظ ابْن حجر فِي شرح نخبته ان صدر الْجرْح من غير عَارِف باسبابه لم يعْتَبر بِهِ وَقَالَ ايضا تقبل التَّزْكِيَة من عَارِف باسبابها لَا من غير عَارِف وَيَنْبَغِي ان لَا يقبل الْجرْح الا من عدل متيقظ انْتهى وَقَالَ الذَّهَبِيّ فِي تَرْجَمَة ابي بكر الصّديق من كِتَابه تذكرة الْحفاظ
1 / 68