246

Levée du voile sur l'amélioration de Shahab

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

Chercheur

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

Maison d'édition

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

الفرفخ، أو الفرفخين. ومثاله أيضًا: إذا قيل: ما الخمر؟ فيقال: العقار؛ لأن معرفة العقار أخفى من معرفة الخمر. وقوله (١): (والأخفى) يستغنى عنه بقوله: (المساوي)؛ لأنه إذا منع التعريف بالمساوي، فأولى وأحرى (٢) أن يمنع التعريف بالأخفى. قالوا: ومثال التحديد بالمساوي أو الأخفى (٣): التزكية عند القاضي، فإذا طلب القاضي تزكية شاهد لا يعرفه قط، وزكاه رجل لا يعرفه القاضي أيضًا قط (٤) فهذه التزكية: باطلة؛ لأنها (٥) من باب التعريف بالمساوي في الجهالة؛ إذ المُعرِّف والمعرَّف مجهولان عند القاضي. وإذا طلب القاضي تزكية شاهد عرفه القاضي معرفة العين (٦)، ولا يدري حاله، وزكاه رجل لا يعرفه القاضي ولا رآه أصلًا، فهذه التزكية أيضًا: باطلة؛ لأنها (٧) من باب التعريف بالأخفى؛ لأن معرفة المعرِّف أخفى عند القاضي من معرفة المعرَّف. قوله (٨): (وما لا يعرف إِلا بعد معرفة المحدود) معناه: ويحترز (٩) في

(١) "وقوله" ساقطة من ط. (٢) في ط: "فأحرى وأولى". (٣) في ز: "والأخفى". (٤) في ط: "رجل أيضًا لا يعرفه القاضي قط". (٥) في ز: "لأنه". (٦) في ط: "عين". (٧) في ز: "لأنه". (٨) "قوله" ساقطة من ط. (٩) في ز: "ويتحرز".

1 / 119