واعلم أن من الأدلة على تصديق الوصي لرواية حديث " لا نورث" أنها لما أفضت إليه الخلافة لم يغير شيئا مما فعله أبو بكر وعمر، ولو كان عنده عملهما على خلاف الواجب لوجب عليه أن يقسم تركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويعطي أزواجه الثمن، ويقسم البقية، فيأخذ حصته وحصة الحسنين رضي الله عنهما ويعطي ورثة عمه العباس ما هو لهم، ولم يفعل شيئا من ذلك بالاتفاق ولذا قال الإمام المهدي فيما نقلناه عنه آنفا:"ولو كان-أي قضاء أبي بكر- باطلا لنقضه علي - رضي الله عنه - " ومن هنا يعرف أن قول عمر: "تزعمان أن أبا بكر ظالم غادر فاجر" كلمات أخرجتها الحدة التي كان عمر معروفا بها، ولذا لم يجب الوصي وعمه رضي الله عنهما بل سكتا لا لتقرير كلامه فيما نسبه إليهما من الزعم، بل لعلمهما أنها كلمة صادرة من غير روية، إذ لو كان أبو بكر عند الوصي ظالما غادرا فاجرا، لما جاز له إقرار ما فعله مدة خلافته - رضي الله عنه - ، ولا سكت السبطان(¬1)عن ذلك في خلافة أبيهما.
Page 56