والجواب: أنه اختلف الناظرون فيما إذاوقع التشاجر بينهما، فقال الحافظ ابن حجر: "إنه قال إسماعيل القاضي(¬1)فيما رواه الدارقطني(¬2)من طريقه لم يكن أي تنازعهما في الميراث، إنما تنازعا في ولاية الصدقة، وفي صرفها كيف تصرف ، وفي السنن لأبي داود(¬3)وغيره أرادا أن عمر يقسمها بينهما لينفرد كل منهما بنظر ما يتولاه، فامتنع عمر من ذلك ، وأراد أن لا يقع عليها اسم القسمة" قال: "وعلى هذا اقتصر أكثر الشراح واستحسنوه، وجزم ابن الجوزي(¬4)، ثم الشيخ محي الدين(¬5)- أي النووي كما يأتي قريبا(¬6)- بأن عليا وعباسا عليهما السلام لم يطلبا من عمر إلا ذلك"(¬7)ولكنه تعقب ذلك الحافظ ابن حجر بقوله:
Page 49