صفحة فارغة
هَامِش وَسَمَاع الْإِقْرَار لَا يُفِيد الْيَقِين؛ بِثُبُوت الْمَحْكُوم بِهِ وَقت الْقَضَاء.
قَالَ: فَيدل على أَن المُرَاد بِالْعلمِ لَيْسَ الْيَقِين، بل الظَّن الْمُؤَكّد.
وَرُبمَا أطْلقُوا الشَّك فِي مَوضِع لم يستو الطرفان فِيهِ.
وَقَوْلهمْ فِي الْقَاعِدَة الْمَشْهُورَة: الْيَقِين لَا يرفع بِالشَّكِّ؛ إِذا تَأَمَّلت فروعها، عرفت: أَن المُرَاد بِهِ اسْتِصْحَاب الْيَقِين، وَهُوَ فِي الْحَقِيقَة ظن لَا يرفع بِالشَّكِّ، واستثناء مَا استثنوه من
1 / 276