271

Le Soulèvement du sourcil sur le résumé d'Ibn al-Hajib

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

Enquêteur

علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود

Maison d'édition

عالم الكتب

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

بيروت

(الْوَاجِب على الْكِفَايَة)
(مَسْأَلَة:)
الْوَاجِب على الْكِفَايَة على الْجَمِيع، وَيسْقط بِالْبَعْضِ. لنا إِثْم ... ... ... ...
هَامِش اشْتَمَلت الْجَمَاعَة الثَّانِيَة على زِيَادَة فَضِيلَة من كَون الإِمَام أعلم، أَو أورع، أَو الْجمع أَكثر، أَو الْمَكَان أشرف، أَو لَا، وسماها الْفُقَهَاء إِعَادَة.
وَقد يُقَال: لَا عذر إِذا اسْتَوَت الجماعتان من كل وَجه، وَيكون على هَذَا الْإِعَادَة مَا فعل فِي وَقت الْأَدَاء ثَانِيًا مُطلقًا، وَهُوَ الْمُخْتَار، فِي تَعْرِيفهَا، وَقد يُقَال: وجدان جمَاعَة أُخْرَى عذر.
(" فرع ")
قَالَ القَاضِي الْحُسَيْن: إِذا شرع فِي الصَّلَاة ثمَّ أفسدها، ثمَّ صلاهَا فِي وَقتهَا كَانَت قَضَاء، وَتَبعهُ غَيره على ذَلِك، ومأخذه: أَنَّهَا تضيقت عَلَيْهِ بِالشُّرُوعِ.
وَهُوَ ضَعِيف، لِأَن التَّضْيِيق بِالشُّرُوعِ بِفِعْلِهِ لَا بِأَمْر الشَّرْع، وَالنَّظَر فِي الْقَضَاء وَالْأَدَاء إِلَى أَمر الشَّرْع، لَا إِلَى فعله كَمَا عرفت.
(" مَسْأَلَة ")
الشَّرْح: " الْوَاجِب على الْكِفَايَة ".

1 / 499