216

Le Soulèvement du sourcil sur le résumé d'Ibn al-Hajib

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

Chercheur

علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود

Maison d'édition

عالم الكتب

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

بيروت

وَأما جَوَاز أَن يكون التَّوْقِيف بِخلق الْأَصْوَات أَو بِعلم ضَرُورِيّ - فخلاف الْمُعْتَاد. الْأُسْتَاذ: إِن لم يكن الْمُحْتَاج إِلَيْهِ توقيفيا، لزم الدّور؛ لتوقفه على اصْطِلَاح سَابق؛ قُلْنَا: يعرف بالترديد والقرائن؛ كالأطفال. هَامِش بلسانهم]؛ وحاصلها: أَن نبوته مُتَقَدّمَة على رسَالَته، والتعلم متوسط، وَهَذَا وَجه اندفاع الدّور. " وَأما " مَا قد يُقَال فِي دَفعه؛ من " جَوَاز أَن يكون التَّوْقِيف بِخلق الْأَصْوَات، أَو بِعلم ضَرُورِيّ "؛ فِينَا، لَا بالتفهيم بِالْخِطَابِ - فخلاف الْمُعْتَاد " إِذْ الْمُعْتَاد التفهم بِالْخِطَابِ. الشَّرْح: وَقَالَ " الْأُسْتَاذ "؛ محتجا لمذهبه: " إِن لم يكن " الْقدر " الْمُحْتَاج إِلَيْهِ " فِي التَّعْرِيف وَقع " توقيفيا - لزم الدّور؛ لتوقفه على اصْطِلَاح سَابق " يعرف بِهِ؛ أَن اللَّفْظ مَوْضُوع للمعنى، فَلَو استفيدت تِلْكَ الْأَلْفَاظ الَّتِي يُرَاد أَن يعرف بهَا الِاصْطِلَاح من الْوَاضِع - لزم التَّوْقِيف. " قُلْنَا ": لَا نسلم توقفه على اصْطِلَاح سَابق، لَو لم يكن توقيفيا؛ لجَوَاز أَن " يعرف " مَا فِي الضَّمِير " بالترديد والقرائن؛ كالأطفال ". وَاعْلَم أَن للمسألة مقامين: أَحدهمَا: الْجَوَاز؛ فَمن قَائِل: لَا يجوز أَن تكون اللُّغَة إِلَّا توقيفا. وَمن قَائِل: لَا يجوز أَن تكون [إِلَّا] اصْطِلَاحا. وَالثَّانِي: أَن مَا الَّذِي وَقع؛ على تَقْدِير جَوَاز كل من الْأَمريْنِ. وَالْقَوْل بتجويز كل من الْأَمريْنِ هُوَ رَأْي الْمُحَقِّقين، وَلم أر من صرح عَن الْأَشْعَرِيّ بِخِلَافِهِ. وَالَّذِي أرَاهُ أَن الشَّيْخ إِنَّمَا تكلم فِي الْوُقُوع، وَأَنه يجوز صُدُور اللُّغَة اصْطِلَاحا، وَلَو منع الْجَوَاز، لنقله عَنهُ القَاضِي وَغَيره من محققي كَلَامه، وَلم أرهم نقلوه عَنهُ، بل لم يذكر القَاضِي، وَإِمَام الْحَرَمَيْنِ، وَابْن الْقشيرِي الشَّيْخ فِي مَسْأَلَة مبدأ اللُّغَات أَلْبَتَّة. وَذكر إِمَام الْحَرَمَيْنِ الِاخْتِلَاف فِي الْجَوَاز، ثمَّ قَالَ: إِن الْوُقُوع لم يثبت، وَتَبعهُ ابْن الْقشيرِي وَغَيره. (" فَائِدَة ") الصَّحِيح عِنْدِي؛ أَنه لَا فَائِدَة لهَذِهِ الْمَسْأَلَة، وَهُوَ مَا صَححهُ ابْن الْأَنْبَارِي وَغَيره؛ وَلذَلِك

1 / 444