210

Le Soulèvement du sourcil sur le résumé d'Ibn al-Hajib

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

Chercheur

علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود

Maison d'édition

عالم الكتب

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

بيروت

صفحة فارغة هَامِش وَقد لَاحَ بِهَذَا أَنه لَا حجَّة لمن زعم أَن الشَّافِعِي يَقُول: (الْوَاو) للتَّرْتِيب بِهَذِهِ الْمَسْأَلَة. فَإِن قلت: فَالْأَصَحّ وُقُوع الثَّلَاث فِيمَا إِذا علق هَذَا اللَّفْظ، وَوجدت الصّفة. قلت: لِأَن الصّفة وُقُوع لَا إِيقَاع، فَوجدت التطليقات الثَّلَاث مَعًا، وَهُوَ فِي التَّعْلِيق بِإِزَاءِ: أَنْت طَالِق ثَلَاثًا سَوَاء. وتعلقوا أَيْضا بِإِيجَاب الشَّافِعِي التَّرْتِيب فِي الْوضُوء من آيَة الْوضُوء، وَالشَّافِعِيّ لم يَأْخُذ ذَلِك من (الْوَاو)، بل من جِهَة أَن الْعِبَادَة كلهَا مترتبة؛ كَالصَّلَاةِ، وَالْحج، وَالْوُضُوء مِنْهَا، و(الْوَاو) لَا تَنْفِي التَّرْتِيب. وَقَالَ الْأُسْتَاذ أَبُو مَنْصُور الْبَغْدَادِيّ: معَاذ الله أَن يَصح عَن الشَّافِعِي أَنَّهَا للتَّرْتِيب، وَإِنَّمَا هِيَ عِنْده لمُطلق الْجمع. قلت: وَمِمَّا يُوضحهُ اتِّفَاق الْأَصْحَاب على أَن: وقفت على أَوْلَادِي، وَأَوْلَاد أَوْلَادِي - يَقْتَضِي التَّسْوِيَة، وَإِن أَتَى فِي بعض الْفُرُوع خلاف، فمنشؤه من اخْتِيَار لقائله أَن (الْوَاو) للتَّرْتِيب؛ كَمَا فِي: إِن دخلت الدَّار، وَكلمت زيدا، فَأَنت طَالِق. قَالَ الْأَصْحَاب: لَا فرق بَين تقدم الْكَلَام وتأخره. وَفِي (التَّتِمَّة) مَا يَقْتَضِي إِثْبَات خلاف فِيهِ، وَلَا يشكل علينا إِلَّا مَا قَالَ صَاحب (التَّهْذِيب) فِيمَا إِذا قَالَ لعَبْدِهِ: إِن مت، وَدخلت الدَّار، فَأَنت حر - أَنه لَا بُد من وُقُوع الدَّار بعد الْمَوْت، وَسكت عَلَيْهِ الرَّافِعِيّ، فَإِن لَاحَ لَهُ وَجه غير اقْتِضَاء (الْوَاو) التَّرْتِيب، وَإِلَّا فَلَا أرَاهُ الْمَذْهَب.

1 / 438