Levée de doute sur les questions de l'eau
رفع الاشتباه من مسائل المياه
Chercheur
أبو المنذر المنياوي
Maison d'édition
مخطوط ينشر لأول مرة بالمكتبة الشاملة
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1434 AH
Genres
Fiqh hanafite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Levée de doute sur les questions de l'eau
Ibn Qutlubuga d. 879 AHرفع الاشتباه من مسائل المياه
Chercheur
أبو المنذر المنياوي
Maison d'édition
مخطوط ينشر لأول مرة بالمكتبة الشاملة
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1434 AH
Genres
(١) وبعض هذه العبارة مكرر في الأصل. (٢) أي لا ينكشف بالاغتراف باليد؛ لأنه إذا انحسر ينقطع الماء بعضه عن بعض ويصير الماء في مكانين فتخلص إليه النجاسة، قال ابن نجيم في "البحر الرائق" (١/ ٨١): "حتى لو انكشف ثم اتصل بعد ذلك لا يتوضأ منه". (٣) كجيفة ميتة ونحوها. (٤) انظر الاختيار (١/ ١٤ – ١٥). (٥) والإجماع نقله ابن المنذر حيث قال في "الإجماع" (ص: ٣٥): (وأجمعوا على أن الماء القليل، والكثير إذا وقعت فيه نجاسة، فغيرت للماء طعما، أو لونا، أو ريحًا: أنه نجس ما دام كذلك). وقال ابن حزم في "مراتب الإجماع" (ص/١٧): (واتفقوا أن الماء الراكد إذا كان من الكثرة بحيث إذا حرك وسطه لم يتحرك طرفاه ولا شيء منهما فانه لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته).
1 / 15