Réponse à Subki sur la question du divorce suspensif

Ibn Taymiyya d. 728 AH
30

Réponse à Subki sur la question du divorce suspensif

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

Chercheur

عبد الله بن محمد المزروع

Numéro d'édition

الثالثة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأرلى لدار ابن حزم)

Genres

فالمجتهدون يُقَرُّونَ إذا عُدِمَت النصوص (^١). وهو يرى أنَّ مِنْ (آيات ما بَعَثَ به الرسول ﷺ أنه إذا ذُكِرَ مع غيره على الوجه المبيّن ظهر النور والهدى على ما بُعِثَ به، وعلم أنَّ القول الآخر دونه)، و(ما تنازع المسلمون فيه من مسائل الطلاق فإنك تجد الأقوال فيه ثلاثة: قولٌ فيه آصارٌ وأغلالٌ، وقولٌ فيه خداعٌ واحتيالٌ، وقولٌ فيه علمٌ واعتدالٌ) (^٢). وكان حاصل ما ردَّ به عليه معترضوه ــ كما ذكر ابن القيم في إعلام الموقِّعين (٣/ ٣٦٣) ــ: (أربعة أشياء: أحدها: ــ وهو عمدةُ القوم ــ أنه خلاف مرسوم السلطان. والثاني: أنه خلاف الأئمة الأربعة (^٣). والثالث: أنه خلاف القياس على الشرط والجزاء المقصودين كقوله: (إِنْ أبرأتني فأنتِ طالق) فَفَعَلَتْ (^٤).

(^١) جامع المسائل (٦/ ٣٠٥). (^٢) مجموع الفتاوى (٣٣/ ٤٢ ــ ٤٣). (^٣) بل حكى السبكي الإجماع في هذه المسألة نقلًا عن غيره؛ إلا أنَّ ابن تيمية بيَّن أنه لا إجماع في المسألة، وابن تيمية ممن يعتني بمسألة تمحيص الإجماعات لكثرة ما يقع فيها من الخطأ، وفي الوقت ذاته يكثر من بيان أنَّه ليس لأحدٍ أنْ يقول قولًا لم يُسبق إليه. انظر: مجموع الفتاوى (٤/ ٣٩٦) (١٩/ ٢٦٨ - ٢٦٩) (٢١/ ٢٩١)، جامع المسائل (٦/ ٤٠١، ٤٠٣) (٨/ ٤٤٢)، الصفدية (١/ ٢٨٧)، المسائل والأجوبة (ص ٥٥)، رفع الملام (ص ٣٢)، الإخنائية (ص ٤٥٨)، بغية المرتاد (ص ٣٩٢). (^٤) انظر: مجموع الفتاوى (٣٣/ ٥٦).

المقدمة / 33